Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57391 بتاريخ 06/02/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع المثارة لأول مرة لكونها جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح دليل على آخر لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا كافيا.
- لا يسوغ للطاعن أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثره أمام محكمة الأصل إذا كان يتطلب تقديرا لوقائع مادية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة أو تقدير العقاب باعتبارها مسائل موضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 168 ماج autres décisions
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصل 258 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.