Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57391 بتاريخ 06/02/2018 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع المثارة لأول مرة لكونها جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية

J P 57391/20186 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح دليل على آخر لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا كافيا.
  2. لا يسوغ للطاعن أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثره أمام محكمة الأصل إذا كان يتطلب تقديرا لوقائع مادية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة النظر في ثبوت الإدانة أو تقدير العقاب باعتبارها مسائل موضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.