Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66294/2017 بتاريخ 07/02/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 66294/20187 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم جزائيا يقتضي أن تستقرأ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن المتوفرة وتبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يؤسس قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. المطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على تعليل سائغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.