الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 35164843 القضية 2018-2-6 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية معانا بتاريخ : 13 -6 2017 من طرف : الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** ضدّ : ***** بن ***** بن ***** اسم ***** 14012 طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35164843 بتاريخ 06/02/2018 : نقض الحكم الجزائي يستوجب ردّ النتيجة المستخلصة إلى مجموع أدلة الملف دون الاقتصار على أدلة البراءة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الدفوع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات ليست مطلقة، إذ يتعيّن عليها تبرير قناعتها على وجه صحيح وربط النتيجة القانونية بما هو ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
- يكون الحكم غير مؤسس على أصل ثابت بالملف متى انتهى إلى نتيجة لا تتناسب مع المعطيات الثابتة بالأوراق، بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القضائي.
- يعدّ تعليل محكمة الموضوع معيبًا إذا انصبّ نظرها على أدلة البراءة دون غيرها على نحو يهمل عناصر مؤثرة في وجه البت، بما يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 24 امن (٤٩:-نصر النحل 120 من حراج كنند autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.