Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62804 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مبنى للحكم الضام
Principe juridique
- لا يمتد البطلان إلى حكم سليم في ذاته لمجرد أنه أعمل آلية ضم العقوبات بالرجوع إلى حكم آخر مطعون في صحته، لأن ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام وإنما يرد كمرجع لتحديد العقاب عند التنفيذ.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انبنى على خلل منسوب إلى حكم آخر غير الحكم المطعون فيه ما دام هذا الأخير مستوفيا لمقوماته القانونية ولم يثبت فيه خرق يندرج ضمن الأسباب التي تجيز التعقيب طبقا لمقتضيات الفصل 258 من م إ ج.
- ما قد يثار من نزاع حول تحديد العقاب الواجب تنفيذه بسبب إشكال مرتبط بحكم آخر يعد إشكالا تنفيذيا يختص به ممثل النيابة العمومية والخصوم وتفصل فيه المحكمة التي أصدرت الحكم وفق مقتضيات الفصلين 336 و340 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.