Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57211 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 57211/20186 février 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم باطلا إذا وقع اختلاف بين تركيبة الهيئة المصرّح بها بالحكم وتركيبة الهيئة الثابتة بمحضر الجلسة التي تلقت المرافعة، لأن هذا الاختلاف يحول دون مراقبة سلامة الإجراءات ويمس من النظام العام.
  2. يعدّ التنصيص على أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة من البيانات الوجوبية بالحكم، ويترتب على الإخلال به نقض الحكم لعدم استجماعه لشروطه الشكلية الجوهرية.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة المطعن المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان الإخلال مؤثرا في سلامة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 411 مت-الفصل 168 فقرة اولى ماج-الفصل 269 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.