Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62787 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

J P 62787/20186 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروه إجراءً إجرائيا أساسيا، ولا يقوم مقامه مجرد إدراج أسمائهم بطالع الحكم متى كانت النسخة الأصلية غير مذيّلة بإمضاءاتهم.
  2. إذا تعذّر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن التنصيص بالنسخة الأصلية على العذر الذي حال دون الإمضاء، وإلا اعتُبر الحكم مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان.
  3. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام في تحرير الأحكام يترتب عنها بطلان مطلق يوجب النقض والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.