Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57204 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان تتبع جريمة اصدار شيك بدون رصيد عند عدم اشعار الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك اثرا كتابيا

J P 57204/20186 février 2018

Principe juridique

  1. الاجراء المتمثل في دعوة الساحب الى توفير الرصيد بواسطة وسيلة تترك اثرا كتابيا في نفس يوم الامتناع عن الدفع يعد اجراء اساسيا يهم النظام العام لارتباطه بضبط تاريخ الاتصال وبداية احتساب الاجال القانونية.
  2. عدم توجيه الاعلام للساحب في نفس يوم عرض الصك للخلاص يخل بصحة الاجراءات لانه ينقص من الاجل الممنوح قانونا لتسوية وضعية الشيك قبل ترتيب التتبع.
  3. كل اخلال بالاجراء الاساسي المتعلق بالاعلام الذي يضمن للساحب الانتفاع بالاجل القانوني لتوفير الرصيد يشكل مساسا بمصلحته الشرعية ويترتب عنه خرق القانون بما يوجب نقض الحكم المبني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.