الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 51715 2018/2/08 :تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** ، نائبه الاستاذ ***** ، بتاريخ 2016/7/8 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 342 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 51715 بتاريخ 08/02/2018 : نقض الحكم عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم الرد على دفع جوهري مدعّم بحجة
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه واتساقه مع النتيجة المستخلصة.
- عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو إغفال بيان الأركان القانونية للجريمة أو عدم الرد على دفع جوهري مؤيد بحجة يورث الحكم قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.