Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51715 بتاريخ 08/02/2018 : نقض الحكم عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم الرد على دفع جوهري مدعّم بحجة

J P 51715/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه واتساقه مع النتيجة المستخلصة.
  3. عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو إغفال بيان الأركان القانونية للجريمة أو عدم الرد على دفع جوهري مؤيد بحجة يورث الحكم قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.