Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60027 بتاريخ 07/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 60027/20187 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بإتمام موجبات التعقيب عبر تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المقرر قانونا.
  2. تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن يفتح أجل الشهر لإيداع مستندات التعقيب، ويترتب عن انقضائه دون إيداعها رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. الامتناع عن تكليف محام لتقديم مذكرة الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني يعد إخلالا بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يوجب الحكم بسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.