Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55024 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 55024/20188 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما، مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار هذه الوثائق شروطا إجرائية جوهرية لقبول الطعن شكلا.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه للتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية لتسليم النسخة، ولا يعتد في قيام الأجل بأي تاريخ آخر.
  3. للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للتعقيب، لأن احترامها شرط لازم لاستيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.