Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62174 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال بيان الأسس الواقعية والقانونية المبررة للاتهام

J P 62174/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرار القضائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق وتُمكّن من الوقوف على منطق المحكمة في بناء قناعتها.
  2. يتعيّن على دائرة الاتهام عند توجيه الاتهام إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية المعروضة عليها تعليلا يطابق موضوع القضية دون تضارب حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. كل قرار يصدر دون عرض الوقائع الصحيحة ومناقشة عناصر الملف وبيان الأسس القانونية التي اعتمدها يكون قاصرا في التسبيب ومترتبا عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.