Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57798 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء ركن التسليم يمنع قيام جريمة الخيانة المجردة عند جدية النزاع حول ملكية المال

J P 57798/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت ركن التسليم على وجه يقطع بكون الحائز إنما تسلم المال على سبيل الأمانة لا على سبيل حق أو شبهة حق.
  2. متى كان نزاع الملكية جديا ومدعما بمعطيات تفيد مساهمة الحائز في اقتناء المال من ماله الخاص فإن ذلك ينال من تحقق ركن التسليم ويحول دون قيام الوصف الجزائي للخيانة المجردة.
  3. مجرد حصول ضرر بالمال لا يكفي لإسناد الخيانة المجردة ما لم يثبت أنه ضرر متعمد بما ينهض دليلا على سوء النية المكون للركن المعنوي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.