Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57798 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء ركن التسليم يمنع قيام جريمة الخيانة المجردة عند جدية النزاع حول ملكية المال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت ركن التسليم على وجه يقطع بكون الحائز إنما تسلم المال على سبيل الأمانة لا على سبيل حق أو شبهة حق.
- متى كان نزاع الملكية جديا ومدعما بمعطيات تفيد مساهمة الحائز في اقتناء المال من ماله الخاص فإن ذلك ينال من تحقق ركن التسليم ويحول دون قيام الوصف الجزائي للخيانة المجردة.
- مجرد حصول ضرر بالمال لا يكفي لإسناد الخيانة المجردة ما لم يثبت أنه ضرر متعمد بما ينهض دليلا على سوء النية المكون للركن المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.