Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56013 بتاريخ 08/02/2018 : رفض التعقيب عند ثبوت عدم قيام خرق إجرائي مؤثر

J P 56013/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا ينهض سبب التعقيب المبني على هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت وجود إخلال إجرائي فعلي من شأنه أن يمسّ ضمانات الدفاع ويؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه.
  2. لا يكون الإخلال الإجرائي المؤسس للتعقيب متحققا بمجرد الادعاء بوجود إضراب إذا لم يثبت أنه ترتب عنه تعطيل فعلي لسير الجلسات أو حرمان من ممارسة وسائل الدفاع.
  3. لا أثر قانوني للخلاص اللاحق للحكم النهائي المطعون فيه متى تم بعد صدوره، لأن ما يقع بعد الحكم لا يصلح سببا لإبطال ما استقر به القضاء في منطوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.