Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56013 بتاريخ 08/02/2018 : رفض التعقيب عند ثبوت عدم قيام خرق إجرائي مؤثر
Principe juridique
- لا ينهض سبب التعقيب المبني على هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت وجود إخلال إجرائي فعلي من شأنه أن يمسّ ضمانات الدفاع ويؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه.
- لا يكون الإخلال الإجرائي المؤسس للتعقيب متحققا بمجرد الادعاء بوجود إضراب إذا لم يثبت أنه ترتب عنه تعطيل فعلي لسير الجلسات أو حرمان من ممارسة وسائل الدفاع.
- لا أثر قانوني للخلاص اللاحق للحكم النهائي المطعون فيه متى تم بعد صدوره، لأن ما يقع بعد الحكم لا يصلح سببا لإبطال ما استقر به القضاء في منطوقه.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.