Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56821 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا تُعدّ النسخة الإدارية من الحكم مرجعا للحكم على استيفاء النسخة الأصلية لشرط الإمضاء من كافة الحكام طبق مقتضيات الفصل 166 من م ا ج ما دام الأصل محفوظا بكتابة المحكمة ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه.
- بطلان الإجراءات لا يُرتّب الحكم بعدم سماع الدعوى لأن الإجراء الباطل لا ينتج أثرا إلا في حدود التصريح ببطلانه وتعيين نطاق مرماه عملا بالفصل 199 من م ا ج.
- عدم سماع الدعوى لا يُقضى به إلا متى تبين للمحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم على معنى أحكام الفصل 170 من م ا ج.
- إذا ثبت تحرير الإعلام بالامتناع عن الدفع دون ثبوت توجيهه مع كونه إجراء أساسيا، تعيّن على المحكمة استكمال عناصره بطلب ما يفيد التوجيه وإلا عُدّ حكمها متخليا عن واجب البحث والتقصي قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.