Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62152 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام عند عدم بيان الأسس الواقعية والقانونية المؤسسة للإحالة

J P 62152/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرار القضائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها، بما يبرز الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إعمال واجب التعليل يقتضي من جهة الإحاطة بالوقائع الصحيحة ذات الصلة بموضوع الدعوى دون تحريف أو تضارب، ومن جهة ثانية إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. كل قرار يصدر دون عرض دفوع الأطراف وتناولها بالدراسة والمناقشة وبيان الموقف القانوني منها تعليلا موفيا بالغرض يكون قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.