الباب الأول
أحكـام عامــة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط إحداث مراكز متخصصة في تعاطي نشاط مراقبة النمو عند الأغنام والماعز .
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 3 صفحات ويتضمن 27 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص شروط إحداث مراكز متخصصة في مراقبة النمو عند الأغنام والماعز ويهم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.