Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62176 بتاريخ 08/02/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام يوجب نقضه

J P 62176/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرار القضائي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يوضح منطق الاستدلال ويُمكّن من معرفة الدوافع التي انتهت إليها الجهة القضائية عند اتخاذها قرارها.
  2. التعليل الوافي يفرض على دائرة الاتهام عرض الوقائع الصحيحة المتعلقة بموضوع القضية ومناقشة دفوع الأطراف وإبداء الرأي فيها على أساس ما له أصل ثابت بالملف مع إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة.
  3. عدم تعليل قرار دائرة الاتهام من الناحيتين الفعلية والقانونية تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.