Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62149 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل بدائرة الاتهام يوجب نقض قرار الإحالة
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر منطوقها وتمكّن من الوقوف على الدوافع التي بُنيت عليها.
- يجب أن يتضمن قرار دائرة الاتهام عرضا للوقائع الصحيحة ودفوع الأطراف مع مناقشتها وإبداء الرأي القانوني فيها وإبراز الأركان القانونية للفعل المعتمد للإحالة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- حرية دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الفعلي والقانوني على نحو يبرر ترجيح بعض الأدلة دون غيرها بوقائع متطابقة مع موضوع القضية وغير متضاربة، وإلا كان قرارها قاصرا في التسبيب ومهدرا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.