Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62177 بتاريخ 08/02/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام يوجب نقضه

J P 62177/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر منطوقه بما يمكّن من معرفة الدوافع التي انبنى عليها.
  2. يتعيّن على دائرة الاتهام عند التعليل أن تتناول بالدرس والمناقشة الأفعال المعروضة والوقائع الصحيحة المتصلة بموضوع القضية وأن تبدي رأيها القانوني فيها على نحو واضح ودقيق.
  3. إذا خلا قرار دائرة الاتهام من تعليل فعلي وقانوني موفّ بالغرض ومؤسّس على وقائع صحيحة متطابقة مع موضوع القضية دون تضارب، عُدّ قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.