Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66306 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان القرار عند تعارض بيانات كاتب الجلسة بين محضرها والنسخة الإدارية

J P 66306/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بالجلسة، ومنها هوية كاتب المحكمة الحاضر، من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها المساس بشرعية القرار.
  2. يشكل التضارب بين ما ورد بمحضر جلسة الحكم وما ورد بالنسخة الادارية لنفس القرار بشأن بيان جوهري خرقا لقواعد المفاوضة السرية والإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق قواعد النظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، ويترتب عن ثبوته نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.