Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58140 بتاريخ 09/02/2018 : لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص الإدانة من القرائن متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- عدم تضمين نسخة الحكم صراحة رقم النص الجزائي المنطبق لا يعيب الحكم متى كانت الجريمة موضوع التتبع مذكورة صلبه وتضمن الحكم الإشارة إلى المستندات القانونية التي أسس عليها قضاءه.
- لا يلزم تحرير مشروع حكم معلل بتاريخ المفاوضة ما دام القانون يجيز للمحكمة تحرير النسخة الأصلية المشتملة على البيانات الوجوبية بما فيها المستندات القانونية داخل الأجل المقرر قانونا من تاريخ صدور الحكم.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإثبات وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وشاملا لأوراق الملف ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.