Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64686 بتاريخ 13/02/2018 : ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية

J P 64686/201813 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته إلى منازعة الوصف القانوني للجريمة أو المطالبة بتشديد العقاب متى كانت حقوقه المدنية لا تتأثر بذلك.
  2. يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م إ ج بعدم تقديم ما يفيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ رفض التعقيب شكلا.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تنقض الحكم لمجرد الجدل في تقدير الوقائع والأدلة ما لم يثبت تحريفها أو إهمال ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.