Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57688 بتاريخ 08/02/2018 : عدم اعتبار الشهادة الطبية دليلا على الاسناد عند خلو الملف من قرينة خارجية

J P 57688/20188 février 2018

Principe juridique

  1. الشهادة الطبية لا تعد بذاتها دليلا على الاسناد الجزائي متى لم تسندها قرائن خارجية مستقلة تؤيد أقوال المتضرر.
  2. تقدير وسائل الاثبات وترجيح قرائن الادانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون.
  3. الطعن الذي ينصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.