Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57688 بتاريخ 08/02/2018 : عدم اعتبار الشهادة الطبية دليلا على الاسناد عند خلو الملف من قرينة خارجية
Principe juridique
- الشهادة الطبية لا تعد بذاتها دليلا على الاسناد الجزائي متى لم تسندها قرائن خارجية مستقلة تؤيد أقوال المتضرر.
- تقدير وسائل الاثبات وترجيح قرائن الادانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.