Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34552 بتاريخ 09/02/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم ثبوت مخالفة التراتيب الداري بها العمل

J P 34552/20179 février 2017

Principe juridique

  1. تجريم مسك وبيع منتوجات غير مطابقة للتراتيب الداري بها العمل يفترض قيام الدليل على وجود ترتيبات نافذة تنطبق على المنتوج محل التتبع وعلى ثبوت مخالفتها بصورة قانونية.
  2. إذا بُني الحكم على إدانة دون تحقق عناصر الجريمة كما رسمها النص الجزائي فإن ذلك يوجب نقضه لفساد التعليل الناجم عن عدم الارتكاز على الأساس القانوني اللازم لإقامة المسؤولية الجزائية.
  3. عند تبين لمحكمة التعقيب أن موجبات النقض تقود إلى انعدام موجب الإدانة ولا تستوجب أعمال تحقيق إضافية فإنها تقضي بالنقض بدون إحالة.

Textes appliqués

  • الفصلين 12 و 33 من القانون عدد 117 المؤرخ في 1992/09/07-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.