Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58137 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاء القضاة دون تنصيص على تعذر الإمضاء

J P 58137/20189 février 2018

Principe juridique

  1. توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعد إجراء جوهريا، ولا يجزئ غياب إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ صراحة على تعذر الإمضاء وإلا أمضاها من بقي منهم.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروه دون تنصيص على سبب التعذر يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. إذا تقرر نقض الحكم بسبب بطلان متعلق بالنظام العام ناجم عن عدم استيفاء الإمضاءات القانونية، وجب إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 260 و 261م ،ج-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.