Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58137 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاء القضاة دون تنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعد إجراء جوهريا، ولا يجزئ غياب إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ صراحة على تعذر الإمضاء وإلا أمضاها من بقي منهم.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروه دون تنصيص على سبب التعذر يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- إذا تقرر نقض الحكم بسبب بطلان متعلق بالنظام العام ناجم عن عدم استيفاء الإمضاءات القانونية، وجب إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261م ،ج-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.