Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57748 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن استلام نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت توجيه استدعاء لنائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.