Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57748 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن استلام نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج

J P 57748/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت توجيه استدعاء لنائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.