Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59323 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب لرفعه بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري

J P 59323/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الحضوري إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل عشرة أيام، ولا يستثنى من ذلك إلا قيام صورة القوة القاهرة.
  2. يترتب على رفع مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني الحكم برفضه شكلا باعتبار الأجل شرطا لقبول الطعن لا مجرد إجراء تنظيمي.
  3. يؤدي التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لوقوعه خارج الأجل إلى تخطية المعقب بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.