Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58911 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة

J P 58911/20189 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم البيانات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا جوهريا لصحة الحكم.
  2. عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود موجب بطلان من النظام العام ثابت من وثائق الملف تعين عليها نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 255 و 136م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.