Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60312 بتاريخ 09/02/2018 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 60312/20189 février 2018

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الإتهام تقوم متى توفر ما يكفي من القرائن على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه يدخل في خصائص قضاة الأصل شريطة أن يبين القرار الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتقدير القرائن متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.