الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 56664 الحمد لله وحده 2018-02-12 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-01-2017 نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56664 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما جاء الحكم معللا.
- يتعين رفض مطاعن التعقيب متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجابت على الدفوعات الجدية وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.