Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57732 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير الشهادات من مسائل محكمة الأصل متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف

J P 57732/201812 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. يخضع الأخذ بالشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر لاجتهاد محكمة الأصل متى كان اجتهادها مؤسسا على تعليل سليم ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك باستبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.
  3. لا يمنع القانون من اعتماد تصريحات المتضرر قبل قيامه بالحق الشخصي، كما يجوز سماع شهادة القائم بالحق الشخصي أو الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهادتهم على سبيل الاسترشاد دون أداء اليمين، ويبقى تقدير قيمتها موكولا لمحكمة الموضوع في حدود التعليل السليم.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-الفصول 218 و 222 و 256 من المجلة الجنائية-الفصل 43 م إ ج-الفصلان 63 و 160 م إ ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.