Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57939 بتاريخ 12/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 57939/201812 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن وإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. عدم تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده يعد إخلالا بإجراء جوهري منصوص عليه صراحة بالفصل 263 مكرر من م ا ج ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل الخوض في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.