Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57356 بتاريخ 12/02/2018 : ثبوت استهلاك المادة المخدرة لا ينحصر في التحليل الطبي

J P 57356/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامة القضاء، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  2. لا يختص إثبات استهلاك المادة المخدرة بالتحاليل الطبية وحدها، إذ يجوز للمحكمة تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة متى كانت كافية لإسناد الجريمة.
  3. إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على اشتراط وسيلة إثبات وحيدة لم يجعلها المشرع كذلك أو استبعدت قرائن قائمة بالملف دون موجب سائغ، عدّ ذلك خطأ في تطبيق القانون يبرر النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.