Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57806 بتاريخ 13/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج على ذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى بقي في نطاقه الموضوعي.
- مهمة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قضاة الموضوع متى كان التعليل واضحا وسائغا وفق مقتضيات احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 من ماج.
- الطعن المؤسس على مجرّد المفاضلة بين وسائل الإثبات أو الاعتراض على ترجيح دليل على آخر يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض متى عللت المحكمة اختيارها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
- احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.