Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57185 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان تتبع اصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الإعلام في نفس يوم الامتناع عن الدفع
Principe juridique
- يعدّ الإجراء المتمثل في دعوة الساحب بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع إجراء أساسيا يتعلق بالنظام العام لارتباطه بضبط تاريخ اتصال الساحب بما يفتح له أجل التسوية قبل قيام التتبع.
- لا يتحقق الامتثال لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إلا إذا تم توجيه الإعلام للساحب في نفس يوم عرض الصك للخلاص والامتناع عن الدفع، لأن أي تبليغ لاحق يترتب عنه تقليص الآجال الممنوحة قانونا لتسوية وضعية الصك.
- يترتب عن عدم احترام توقيت الإعلام المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية اختلال الإجراءات على نحو يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم، بما يجعل الإدانة المؤسسة على إجراءات غير مستوفاة مشوبة بخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.