Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58665 بتاريخ 15/02/2018 : يتعين على محكمة الموضوع بيان مستند قناعتها وتحليل الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على وجه صحيح بإبراز سند الدليل المعتمد وتماسكه ومؤداه القانوني وربط ذلك بأركان الجريمة موضوع التتبع.
- يستوجب على محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتحليل الدفوع الجوهرية ومناقشة ما قدم من قرائن ذات تأثير على وجه الفصل مع بيان أسباب الترجيح أو الاستبعاد وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.