Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57996 بتاريخ 13/02/2018 : اعتماد شريحة هاتف منسوبة للمتهم لا يكفي وحده لإثبات السرقة عند قيام احتمال جدي لانتفاء صلته بها

J P 57996/201813 février 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية إثباتا ونفيا للجريمة ما دام تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع عناصر الملف وغير قائم على تحريفها ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين وإنما على الثبوت واليقين المستفاد من قرائن قوية متظافرة تسند الفعل المجرّم إلى المتهم.
  3. مجرد وجود معطى فني يفيد استعمال محل الجريمة عبر رقم نداء منسوب إلى المتهم لا يكفي للإدانة متى تمسك المتهم بإنكار صلته بذلك الرقم وقام بالملف احتمال جدي يفسر نسبة الرقم إليه دون أن يكون مستعملا فعليا له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.