Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57002 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم استيفاء التنبيه الوجوبي السابق للتتبع

J P 57002/201813 février 2018

Principe juridique

  1. إجراء التنبيه المنصوص عليه بالفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير شرط أولي وجوبي سابق لإثارة التتبع الجزائي، ولا تصح إجراءات التتبع بدونه.
  2. اشتراط مضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ توجيه التنبيه دون امتثال يفيد أن إحالة محضر المخالفة إلى الوالي أو رئيس البلدية مرحلة سابقة لازمة قبل توجيهه إلى النيابة العمومية.
  3. الإخلال بالإجراء الوجوبي السابق لإثارة التتبع يوجب ترتيب البطلان لتعلقه بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

  • الفصول 75 و 84 مكرر م التهيئة الترابية والتعمير-102 من م.ح. ع.-الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 199 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.