Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57002 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم استيفاء التنبيه الوجوبي السابق للتتبع
Principe juridique
- إجراء التنبيه المنصوص عليه بالفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير شرط أولي وجوبي سابق لإثارة التتبع الجزائي، ولا تصح إجراءات التتبع بدونه.
- اشتراط مضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ توجيه التنبيه دون امتثال يفيد أن إحالة محضر المخالفة إلى الوالي أو رئيس البلدية مرحلة سابقة لازمة قبل توجيهه إلى النيابة العمومية.
- الإخلال بالإجراء الوجوبي السابق لإثارة التتبع يوجب ترتيب البطلان لتعلقه بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصول 75 و 84 مكرر م التهيئة الترابية والتعمير-102 من م.ح. ع.-الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 199 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.