Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57151 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد عند عدم إعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- إجراء إعلام الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم الامتناع عن الدفع يعد إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به اختلال الإجراءات التي تقوم عليها جريمة إصدار صك بدون رصيد.
- غاية الإعلام هي ضبط تاريخ اتصال الساحب حتى يتمكن من تسوية وضعية الصك داخل الأجل الممنوح له وتحديد بداية احتساب الأجل القانوني الذي يتجه بعد فواته القيام بالتتبع.
- إذا تم تبليغ الإعلام للساحب في تاريخ لاحق على تاريخ عرض الصك للخلاص بما يؤدي إلى تقليص الأجل الذي خوله القانون للتسوية فإن ذلك يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم ويجعل الحكم المبني على تلك الإجراءات مشوبا بخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.