Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64039 بتاريخ 13/02/2018 : تسبيب حكم البراءة يتحقق باعتماد المحكمة أسانيد الحكم الابتدائي المتضمنة للمستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- وجوب تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية المنصوص عليها بالفصل 168 من م إ ج يتحقق كذلك عندما تتبنى محكمة الاستئناف حيثيات الحكم الابتدائي وتقره، إذ يصبح الحكم الاستئنافي كأنه صدر بأكمله عنها بما فيه من أسانيد واقعية وقانونية.
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل متى بنت المحكمة قضاءها بالبراءة على تجرد الملف من أدلة الإدانة، باعتبار أن هذا الأساس يمثل تعليلا موضوعيا كافيا متى كان مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 91 من م م ع ع-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 170 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.