Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65583 بتاريخ 15/02/2018 : قصور التعليل في استخلاص سوء النية ينفي أركان مسك واستعمال مدلس
Principe juridique
- الخطأ في تضمين مقالات الأطراف يعدّ خطأ ماديا لا يترتب عنه البطلان إلا إذا كان من شأنه التأثير في فهم الوقائع أو في إضفاء الوصف القانوني عليها أو المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
- سوء النية ركن جوهري في جرائم التدليس ومسـك واستعمال مدلس، ويستوجب تعليلا يبين عناصر العلم بتزييف المحرر واتجاه الإرادة إلى توظيفه للإضرار، وإلا اعتبر استخلاصه قاصر التعليل.
- مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها تمثل جدلا موضوعيا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- إذا انتهى النقض إلى انعدام أركان الجريمة المحال فيها جاز لمحكمة التعقيب نقض القرار دون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.