Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49636 بتاريخ 15/02/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يوجب النقض
Principe juridique
- تعارض منطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة مع منطوق النسخة الرسمية للحكم يعدّ تناقضا جوهريا يمسّ تماسك القرار ووحدته.
- إذا انتهت المحكمة في أسبابها إلى نتيجة قانونية تخالف ما ورد بمنطوق الحكم فإن القرار يغدو غير متماسك الأجزاء ويعدّ ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 168م ا ج.
- عدم التماسك الناتج عن التناقض بين المنطوق والأسباب يعيق الرقابة القانونية ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.