Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49636 بتاريخ 15/02/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يوجب النقض

J P 49636/201815 février 2018

Principe juridique

  1. تعارض منطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة مع منطوق النسخة الرسمية للحكم يعدّ تناقضا جوهريا يمسّ تماسك القرار ووحدته.
  2. إذا انتهت المحكمة في أسبابها إلى نتيجة قانونية تخالف ما ورد بمنطوق الحكم فإن القرار يغدو غير متماسك الأجزاء ويعدّ ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 168م ا ج.
  3. عدم التماسك الناتج عن التناقض بين المنطوق والأسباب يعيق الرقابة القانونية ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.