Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62879/2017 بتاريخ 14/02/2018 : سلامة تعليل القرار الاستئنافي تتحقق متى ناقش وقائع الدعوى وأسس الإدانة على أدلة ثابتة بالملف

J P 62879/201814 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين لقبول مطعن خرق القانون لضعف التعليل أن يثبت أن المحكمة أغفلت مناقشة الدفوعات المثارة أو لم تعرض للوقائع التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
  2. لا يعد القرار الاستئنافي مخالفا لمقتضيات التعليل إذا استند في إقرار الحكم الابتدائي إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وبيّن وجاهتها ولو بصيغة إحالة إلى سلامة تعليل الحكم المؤيد.
  3. يكون التمسك بمخالفة واجب التعليل في غير طريقه متى ثبت أن المحكمة أبرزت الأساس الذي بنت عليه ثبوت الإدانة وربطته بعناصر الإثبات المعتمدة دون أن يوجب عليها القانون تفصيل ما هو ثابت ومناقش بالملف أكثر مما يلزم لإظهار وجه الاقتناع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.