Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59273 بتاريخ 15/02/2018 : التمسك بالصلح لا يُثار أمام محكمة التعقيب إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على رفض الاعتراض شكلا

J P 59273/201815 février 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتعهد بدفوع تتصل بأصل النزاع متى كان الحكم المطعون فيه قد انحصر في الفصل في الشكل دون التطرق إلى الموضوع.
  2. الدفع بالصلح بوصفه سببا لإيقاف التتبعات يعد من الدفوع الموضوعية التي يتعين إثارتها في إطار مناقشة الدعوى من حيث الأصل ولا يصلح سندا للطعن إذا كان محل الطعن منصبا على قرار شكلي.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يوجه المطاعن إلى الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه، إذ يظل الطعن واهيا متى انصرف إلى عناصر لم تكن محل بحث أو قضاء في ذلك الحكم.
  4. يترتب عن خيبة الطاعن في طعنه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.