الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59273 بتاريخ 15 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 فيفري2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 29 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59273 بتاريخ 15/02/2018 : التمسك بالصلح لا يُثار أمام محكمة التعقيب إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتعهد بدفوع تتصل بأصل النزاع متى كان الحكم المطعون فيه قد انحصر في الفصل في الشكل دون التطرق إلى الموضوع.
- الدفع بالصلح بوصفه سببا لإيقاف التتبعات يعد من الدفوع الموضوعية التي يتعين إثارتها في إطار مناقشة الدعوى من حيث الأصل ولا يصلح سندا للطعن إذا كان محل الطعن منصبا على قرار شكلي.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يوجه المطاعن إلى الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه، إذ يظل الطعن واهيا متى انصرف إلى عناصر لم تكن محل بحث أو قضاء في ذلك الحكم.
- يترتب عن خيبة الطاعن في طعنه تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.