Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59194 بتاريخ 15/02/2018 : بدء سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفة التحويل الفعال من تاريخ انقضاء أجل التسوية

J P 59194/201815 février 2018

Principe juridique

  1. تحديد تاريخ بداية سريان سقوط الدعوى العمومية في المخالفات المرتبطة بنظام التحويل الفعال يكون من تاريخ تحقق ركن المخالفة المتمثل في انقضاء الأجل المحدد لتسوية الوضعية دون إنجاز التسوية، لا من تاريخ دخول البضاعة تحت النظام.
  2. مخالفة نظام التحويل الفعال تتحقق عند عدم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لها داخل الأجل المضبوط من مصالح الديوانة، بما يجعل استحقاق المعاليم والأداءات عند انقضاء الأجل قرينة على قيام المخالفة في ذلك التاريخ.
  3. الآجال الخصوصية التي تمنحها مصالح الديوانة أو يضبطها وزير المالية لتمديد أجل التسوية لا تطبقها المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مرتبطة بأشخاص وحالات محددة، ويتعين على الإدارة تقديم ما يثبت منحها ومدتها حتى يمكن ترتيب آثارها في احتساب آجال السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.