Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63419 بتاريخ 15/02/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان عناصر الجريمة تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند إسناد الإدانة أن تُبيّن مصدر الوقائع التي ثبتت لديها وتُفصح بوضوح عن الأدلة المعتمدة ومؤداها ووجه الاستدلال بها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التعليل.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا عن فعل أو امتناع يجرّمه القانون، ولا محل للمسؤولية المفترضة إلا استثناء وفي الحدود التي يقررها النص، بما يوجب إثبات مساهمة نشاط المتهم في تحقق الفعل المجرّم.
- لا تتحقق جريمة الاستيلاء أو التصرف بدون وجه قانوني من قبل موظف عمومي أو شبهه إلا بتوافر صفة الجاني ووضع المال تحت يده بموجب وظيفته وثبوت سوء النية، ويؤدي عدم إبراز هذه العناصر إلى تعرض القرار للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.