Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62547 بتاريخ 15/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تقوم على مجرد الجدل في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 62547/201815 février 2018

Principe juridique

  1. ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انتهى إلى نتيجة قانونية معللة تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لمجرد مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى تولت المحكمة الرد برد سليم على المطاعن.
  3. يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا يمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات متى سلم الحكم من هذه العيوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.