Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64698 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 64698/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن، سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء شكليا وجوبيا.
  2. يلتزم محامي الطاعن بتقديم المؤيدات الإجرائية المطلوبة إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويعد الإخلال بهذا الأجل موجبا لعدم قبول التعقيب شكلا.
  3. إن ثبوت العلم بجاهزية نسخة القرار المطعون فيه لا يعفي من وجوب استكمال إجراءات الطعن في نطاق الآجال القانونية، ويظل الجزاء المقرر قانونا لسقوط الطعن قائما متى تخلف الإيداع اللازم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.