64698 2018 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ الحمد لله وحده 64698دد القضية 2018/02/15 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ضد ***** طعنا في القرار عــ 31 دفتر الصادر عن دائرة الاتهام عدد 13 ب***** بتاريخ 2017/06/15 المتضمن ما يلي : قررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا ورفضه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64698 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن، سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء شكليا وجوبيا.
- يلتزم محامي الطاعن بتقديم المؤيدات الإجرائية المطلوبة إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويعد الإخلال بهذا الأجل موجبا لعدم قبول التعقيب شكلا.
- إن ثبوت العلم بجاهزية نسخة القرار المطعون فيه لا يعفي من وجوب استكمال إجراءات الطعن في نطاق الآجال القانونية، ويظل الجزاء المقرر قانونا لسقوط الطعن قائما متى تخلف الإيداع اللازم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.