Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59197 بتاريخ 15/02/2018 : بدء سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح دون التسوية

J P 59197/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بتاريخ دخول البضاعة كبداية لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة التحويل الفعال، لأن المخالفة لا تقوم إلا بانقضاء الأجل الممنوح للتصدير أو إعادة التصدير أو لتخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة دون القيام بذلك.
  2. استحقاق المعاليم والأداءات الديوانية حالا عند انقضاء الأجل الممنوح دون التسوية يُعدّ قرينة على أن تاريخ تحقق المخالفة هو تاريخ انقضاء ذلك الأجل، وهو التاريخ الذي يُبنى عليه احتساب آجال سقوط الدعوى.
  3. الآجال التي تمنحها مصالح الديوانة أو يضبطها وزير المالية ليست من القواعد القانونية التي تُطبقها المحكمة من تلقاء نفسها، بل هي آجال مرتبطة بأشخاص وحالات معينة ويجب على إدارة الديوانة الإثبات بمؤيد يحدد منح الأجل والمستفيد ومدته حتى يُستخلص أثره القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من م ا ج-الفصل 323 من م د-الفصل 221 من م د-الفصل 232 من م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.