Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66842 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 66842/201815 février 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصيانة مصلحته الشرعية.
  2. رتّب المشرّع سقوط الحق في الطعن بالتعقيب كجزاء على الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده عندما يكون الطعن صادرا عن وكيل الدولة العام.
  3. غياب ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يؤدي إلى رفض الطعن شكلا لعدم استيفاء شرطه الإجرائي الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.