Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66842 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصيانة مصلحته الشرعية.
- رتّب المشرّع سقوط الحق في الطعن بالتعقيب كجزاء على الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده عندما يكون الطعن صادرا عن وكيل الدولة العام.
- غياب ما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يؤدي إلى رفض الطعن شكلا لعدم استيفاء شرطه الإجرائي الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.